السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

253

منهاج الصالحين

السادسة : الشك بين الأربع والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم وحكمه حكم الشك بين الثلاث والأربع ، فيتم صلاته ثمّ يحتاط ، كما سبق في الصورة الثانية . السابعة : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم وحكمه حكم الشك بين الاثنتين والأربع ، فيتمّ صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الثالثة . الثامنة : الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم وحكمه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيتم صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الرابعة . التاسعة : الشك بين الخمس والست حال القيام ، فإنّه يهدم وحكمه حكم الشك بين الأربع والخمس ، ويتمّ صلاته ويسجد للسهو ، والأحوط في هذه الصور الأربع أن يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد أيضاً . مسألة 864 : إذا تردّد بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثمّ ضمّ إليها ركعة وسلّم وشك في أنّ بناءه على الثلاث كان من جهة الظن بالثلاث أو عملًا بالشك ، فعليه صلاة الاحتياط ، وإذا بنى في الفرض المذكور على الاثنتين وشك بعد التسليم أنّه كان من جهة الظن بالاثنتين أو خطأ منه وغفلة عن العمل بالشك صحّت صلاته ولا شيء عليه . مسألة 865 : الظن بالركعات كاليقين إلّاإذا تعلّق بما يوجب بطلان الصلاة كالظن بالخمس أو الست فإنّه بحكم الشك ، أمّا الظن بالأفعال فالظاهر أنّ حكمه حكم الشك ، فإذا ظن بفعل الجزء في المحل لزمه الاتيان به ، وإذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل مضى وليس له أن يرجع ويتداركه ، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة في الصورتين ، إلّاإذا كان الجزء المظنون وما تداركه بعده من قبيل القراءة وأتى به بقصد القربة فلا وجه للإعادة .